كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)

الثانية عشرة إذا شك هل مات مورثه فيحل له ماله أو لم يمت لم يحل له المال حتى يتيقن موته
الثالثة عشرة إذا شك في الشاهد هل هو عدل أو لا لم يحكم بشهادته لأن الغالب في الناس عدم العدالة وقول من قال الأصل في الناس العدالة كلام مستدرك بل العدالة طارئة متجددة والأصل عدمها فإن خلاف العدالة مستندة جهل الإنسان وظلمه والإنسان خلق جهولا ظلوما فالمؤمن يكمل بالعلم والعدل وهما جماع الخير وغيره يبقى على الأصل أي فليس الأصل في الناس العدالة ولا الغالب
الرابعة عشرة إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى علي اليقين وألغى المشكوك فيه واستثنى من هذا موضعين
أحدهما أن يقع الشك بعد الفراغ من الصلاة لم يلتفت إليه الثاني أن يكون إماما فيبني على غالب ظنه
فأما الموضع الأول فهو مبني على قاعدة الشك في العبادة بعد الفراغ منها فإنه لا يؤثر شيئا وفي الوضوء خلاف فمن ألحقه بهذه القاعدة نظر إلى أنه قد أنقضى بالفراغ منه ومن نظر إلى بقاء حكمه وعمله وأنه لم يفعل المقصود به ألحقه بالشك في العبادة قبل انقطاعها والفراغ منها
وأما الموضع الثاني فإنما استثنى لظهور قطع الشك والرجوع إلى الصواب بتنبيه المأموم
له فسكوتهم وإقرارهم دليل على @

الصفحة 1280