كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)
الصواب هذا ظاهر المذهب عند الإمام أحمد ومذهب الشافعي أنه يبني علىاليقين مطلقا إماما كان أو منفردا ولا يلتفت إلى قول غيره
ومذهب مالك أنه يبنى على اليقين إلا أن يكون مستنكحا بالشك فلا يلتفت إليه ويلهي عنه فإن لم يمكنه أن يلهي عنه بنى على خواطره ومذهب أبي حنيفة أنه إن عرض له ذلك في أول صلاته أعادها وإن عرض له فيما بعدها بنى على اليقين
الخامسة عشرة إذا شك هل دخل وقت الصلاة أو لا لم يصل حتى يتيقن دخوله فإن صلى مع الشك ثم بان له أنه صلى في الوقت فقد قالوا إنه يعيد صلاته وعلى هذلا إذا صلى وهو يشك هل هو محدث أو متطهر ثم يتقن أنه كان متطهرا فإنه يعيدها أيضا
وكذلك إذا صلى إلى جهة وشك هل هي القبلة أو غيرها ثم تبين لها أنها جهة القبلة ولا كذلك إذ شك في طهارة الثوب والبدن والمكان فصلى فيه ثم تيقن أن ذلك كان طاهرا لأن الأصل هنا الطهارة وقد تيقنه آخرا فتوسط الشك بين الأصل واليقين لا يؤثر بخلاف المسائل الأولى لأن الأصل فيها عدم الشك فالشك فيها مستند إلى اصل يوجب عليه حكما لم يأت به والذي يقتصية أصول الشرع وقواعد الفقه في ذلك هو التفرقة بين المعذور والقادر
فالمعذور لا يجب عليه الإعادة إذا لم ينسب إلى تفريط وقد فعل ما اداه إليه اجتهاده وأصاب فهو كالمجتهد المصيب@