كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)
أوجبت مالا كان على من يحمل جنايته ولا ريب أن الوطء يجرى مجرى الجناية إذ لا بد فيه من عفو أو عقوبة وجناية الصبي على
النفوس والأعضاء والمنافع على عاقلته وهذه جناية على منفعة الصبية فتكون على عاقلته وهذا أصوب الاحتمالين ولم أر أصحابنا تعرضوا لهذا النص ولا وجهوه
قلت أيقطع في الطير قال لا يقطع في الطير قال إسحاق كما قال قلت لعله أراد به الطير إذا تفلت من قفصه فصاره وهو خلاف ظاهر كلامه إذ يقال الطير لا تستقر عليه اليد ولا يثبت في الحرز ولا سيما إذا اعتاد الخروج والمجىء كالحمام وأجود من هذين المأخذين أن يقال إذا أخذه فهو بمنزلة من فتح القفص عنه حتى ذهب ثم صاده من الهواء فإن ملك صاحبه عليه في الحالين واحد وهو لو تفلت من قفصه ثم جاء إلى دار انسان فأخذه لم يقطع ولو صاده من الهواء لم يقطع فكذلك إذا فتح قفصه وأخذه منه والقاضي تأويل هذا النص على الكير غير المملوك ولا يخفي فساد هذا التأويل والذي عندي فيه أن أحمد ذهب إلى قول أبي يوسف في ذلك والله أعلم
قلت رجل زوج جاريته ثم وقع عليها قال أحمد أما الرجم فادرأعنه لكن أضربه الحد محصنا كان أو غير محصن
قال إسحاق كما قال يجلد مائة جلدة نكالا كما قال عمر قلت لعله سمى التعزير حدا وبلغ به مائة أو لما سقط عنه @