كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)

المتنازعين وهي كل ما تبين له صدق أحدهما يقينا أو ظنا من إقرار أو شهادة أربعة عدول أوثلاثة في دعوى الإعسار بتلف ماله على أصح القولين او شاهدين أو رجل وامرأتين أوشاهد ويمين أو شهادة رجل واحد وهو الذي يسميه بعضهم الإخبار ويفرق ويفرق بينه وبين الشهادة مجرد اللفظ أو شهادة امرأة واحدة كالقابلة والمرضعة أو شهادة النساء منفردات حيث لا رجل معهن كالحمامات والأعراس على الصحيح الذي لا يجوز القول بغيره أو شهادة الصبيان على الجراح إذا لم يتفرقوا أو شهادة الأربع من النسوة أوالمراتين أو القرائن الظاهرة عند الجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة كتنازع الرجل والجلم والإبرة والذراع وكتنازع الوراق والحداد في الدواء والمسطرة والقلم والمطرقة وامراته في ثيابهما وكتب العلم ونحو ذلك كتنازع النجار والخياط في القدوم والجلم والكلبتين والسندان ونحو ذلك مما يقتضي فيه أكثر اهل العلم لكل واحد من المنتازعين بآلة صنعته بمجرد دعواه
والشافعي يقسم الخف بين الرجل والمرأة ويقسم الكتاب الذي يقرأ فيه بينهما وكذلك طيلسانه وعمامته أو الشاهد واليمين أو اليمين المرودة أوالنكول المجرد أو القسامة أو التعان الزوج ونكول الزوجة أوشهادة أهل الذمة في الوصية في السفر أوشهادة بعضهم على بعض أوالوصف للقطة @

الصفحة 1319