كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)
الثالثة إذا تشاح البائع والمشترى في المبتدي بالتسليم فإن كانا عينين جعل بينهما
عدل وإن كان الثمن في الذمة أجبر البائع على تسليم المبيع أولا لتعلق حقه بعين المبيع بخلاف المشترى فإن حقه متعلق بذمة البائع قاعدة ما ثبت ضمنا وما ثبت أصالة
فرق بين ما ثبت ضمنا وبين ما ثبت اصالة بأنه يغتفر في الثبوت الضمنى ما لا يغتفر في الأصل وعلى ذلك مسائل
ومنها لو أقر المريض بمال لوارث لم يقبل إقراره ولو اقر بوارث قبل إقراره واستحق ذلك المال وغيره
ومنها لو اشترى منه سلعة فخرجت مستحقة رجع عليه بدرك المبيع وقد تضمن شراؤه منه إقراره له بالملك وقد أقر له بالملك صريحا ثم اشتراها فخرجت مستحقة لا يرجع عليه بالدرك
ومنها لو قال الكافر لمسلم أعتق عبدك المسلم عنى وعلى ثمنه فإنه يصح في أحد الوجهين ونظيره إذا أعتق الكافر الموسر شركا له في عبد مسلم عتق عليه جميعة في أحد الوجهين ولو قال للمسلم بعنى عبدك المسلم حتى أعتقه لم يصح بيعه قاعدة الاجتهاد فيما تبيحه الضرورة
ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه وما لا تبيحه@