كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)

كما كان الصحابة يفعلونه وإذا ثبت تخفيف الحدث الأكبر في بعض البدن فكذلك الأصغر
يبقى أن يقال فهذا ينتفض عليكم بالقدرة على عتق بعض العبد فإنه مشروع ومع هذا فلا يلزمونه به
قيل الفرق بينه وبين القدرة على بعض الطهارة أن الله سبحانه وتعالى إنما نقل المكلف إلى البدن عند عدم ما يسمى ماء فقال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وبعض ماء الطهارة ماء لايتيمم مع وجوده
وأما في العتق فإن الله سبحانه وتعالى نقله إلى الإطعام والصيام عند استطاعه إعتاق الرقبة فقال فمن لم يستطع لا ريب فيه أن المعنى فمن لم يستطع فتحرير رقبة ولا يحتمل الكلام غير هذا البته والقادر على بعض الرقبة غير مستطيع تحرير رقبة والله سبحانه وتعالى أعلم فهذا ما ظهر لي في هذه القاعدة فائدة مسائل فقهية أصوليه
من وجب عليه شيء وأمر بإنشائه فامتنع فهل يفعله الحاكم عنه أو يجبره عليه فيه خلاف مأخذه أن الحاكم نصب نائبا ووكيلا من جهة الشارع لصاحب الحق حتى يستوفيه له أو مجبرا وملزما لمن هو عليه حتى يؤديه@

الصفحة 1345