كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)
فإذا اجتمع الأمران في حكم فهل يغلب وصف الإلزام والإجبار أو وصف الوكالة والنيابة هذا سر المسألة وعلى هذا مسائل
إحداها المولى إذا امتنع من الفيئة والطلاق فهل يطلق الحاكم عليه أو يجبره على الطلاق فيه خلاف
الثانية إذا امتنع من الإنفاق على رقيقة أو على بهيمته لإعساره كلف بيع البعض للإنفاق على الباقي فإذا امتنع فهل يجبره عليه أو يبيع الحاكم عليه فيه خلاف أيضا
الثالثة إذا اشترى عبدا بشرط العتق وامتنع من عتقه وقلنا لا نجبر البائع بين الفسخ والإمضاء فهل يجبر على العتق أو يعتق الحاكم فيه خلاف فائدة رد الاستحسان
الشافعي رضي الله عنه يبالغ في رد الاستحسان وقد قال به في المسائل
الأولى أنه استحسن في المتعة في حق الغنى أن يكون خادما وفي حق الفقير مقنعة وفي حق المتوسط ثلاثين درهما
الثانية استحسن التحليف بالمصحف
الثالثة أنه استحسن في خيار الشفعة أن تكون ثلاثة أيام
الرابعة أنه نص في أحد أقواله أنه يبدأ في النضال بمخرج السبق@