كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)

اتلاف إذ الشعر والظفر ليسا بمتلفين ولم تجب الفدية في إزالتها في مقابلة الإتلاف لأنها لو وجبت لكونها إتلافا لتقيدت بالقيمة ولا قيمة لها وإنما هي من باب الترفة المحض كتغيطه الرأس واللباس فأي إتلاف ههنا وعلى هذا فالراجح من الاقوال أن الفدية لا تجب مع النسيان والجهل
القسم الرابع دم النسك كالمتعة والقرآن فهذه إذا عجز عنها وجب عنها بدلها من الصيام فإن عجز عنها ترتب في ذمته أحدهما فمتى قدر عليه لزمه وهل الاعتبار بحال الوجوب أو بأغلظ الأحوال فيه خلاف
وأما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط بالعجز عنها لكن إن كان عجزه بتفريط منه في أدائها بها الآخرة وأخذ لأصحابها في حسناته وإن كان عجزه بغير تفريط كمن احترق ماله أو غرق أو كان الإتلاف خطأ مع عجزه عن ضمانه ففي إشغال
ذمته به وأخذ أصحابها من حسناته نظر ولم اقف على كلام شاف للناس في ذلك والله تعالى أعلم فائدة ملك الإنشاء لعقد
قولهم من ملك الإنشاء لعقد ملك الإقراربه ومن عجز عن إنشائه عجز عن الإقرار به غير مطرد ولا منعكس فأما اختلال طرده ففي مسائل@

الصفحة 1349