كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)

هل للذمي أن يصلى بإذن المسلم
أجاب أبو الخطاب لا يجوز له أذن المسلم أو لم يأذن لأنه حق لله تعالى لله تعالى وأجاب ابن عقيل مثله
هل يصح أن توقف على المسجد ستور
أجاب أبو الخطاب يصح وقفها على المسجد ويبيعها وينفق أثمانها على عمارته ولا ستر حيطانه بخلاف الكعبة الشريفة فإنها خصت بذلك كما خصت بالطواف حولها وأجاب ابن عقيل لا ينعقد هذا الوقف راسا لأنه بدعة وهو على حكم الميراث
إذا وجد لقطه فخاف إذا عرفها أن ينتزعها منه ظالم أجاب أبو الخطاب لا يكون معذورا في ترك التعريف ولا يملكها إلا بعد تعريفها أجاب ابن عقيل التعريف يراد به حفظها على مالكها وهذا التعريف يفضى إلى تضييعها فيدعها أبدا في يده إلى أن يجد فسحة وأمنا فيعرفها حولا@

الصفحة 1353