كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)
إذا وجد في البرية شاة فذبحها وجب عليه ضمانها إذا جاء مالكها وفي المصر يعرفها لأن الظاهر أنها خرجت من دار أهل المحلة بخلاف البرية هذا جواب أبى الخطاب وجواب ابن عقيل لا يجوز له ذبحها أوان ذبحها ثم ولزمه ضمان قيمتها
إذا صادر السلطان إنسانا وعنده وديعة هل يضمن أجاب أبو الخطاب عليه الإثم والضمان إذا فرط فيها فإن تحقق أنه يتأذى في نفسه كان عليه الضمان من غير إثم فإن استدعى السلطان المودع إذا لم يدله عليها وأخذت بغير اختياره فلا ضمان عليه جواب ابن عقيل إذا غلب على ظنه أنه يأخذها منه بإقراره وكان ذلك دلالة عليها وعليه الضمان
إذا كان عنده وديعة فاعترض السلطان لها ظلما أجاب أبو الخطاب إن حلف وورى عنها وتأول كان مثابا مثل أن يحلف أنه لم يودعنى في المسجد الحرام أو بموضع لم يسلكاه أو في زمان كرمضان ونحوه فإن لم يحلف وأخذها السلطان من حرزه لم يضمن فإن طلب منه أن يحلف بالطلاق فدفعها إليه أو دله على مكانها ضمن @