كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)
وأجاب ابن عقيل لا يسقط الضمان بخوفه من وقوع الطلاق بل يضمن بدفعها إليه لأنه افتدى بها عن ضرره بوقوع الطلاق
إذا كان كلب المسلم قد علمه مجوسي فهل يجوز أن يصطاد به أجاب أبو الخطاب وابن عقيل بالإيجاب
هل يجوز للحاكم أن يسمع شهادة أبية وابنه ويحكم بها
أجاب أبو الخطاب يجوز له سماع شهادتهما لغيره ويحكم بها جواب ابن عقيل يجوز إذا لم يتعلق عليهما من ذلك تهمة ولم يوجب لهما بقبول شهادته ريبة لم تثبت بطريق التزكية
إذا سأل الحاكم الشهود عن مستند شهادتهم فقالوا أخبرنا جماعة أجاب أبو الخطاب تقبل شهادتهم في ذلك ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة وأجاب ابن عقيل إن صرحا بالاستفاضة أو استفاض بين الناس قبل في الوفاة
هل يجوز كتابه المصحف بالذهب وهل تجب فيه الزكاة فإن وجبت فهل يجوز حكه لمعرفة قدرة اجاب أبو الخطاب تجب فيه الزكاة إن كان نصابا ويجوز له حكه وأخذه وسأل عنها ابن عقيل بن الزغوني فأجاب إن كتابه القرآن بالذهب حرام @