كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)
لأنه من جملة زخرفة المصاحف ويؤمر بحكه ورفعه وأن كان مما إذا حك اجتمع منه شيء يتمول وجبت فيه الزكاة لأنه ينزل منزلة الأوانى المحرمة وإن كان إذا حك لا يجتمع منه شيء كان بمنزلة التالف فلا شيء فيه
إذا أجرت امرأة نفسها للرضاع فكان الصوم ينقص من لبنها أو يغيره فطالبها أهل الصبي بالفطر في رمضان لأجل ذلك هل يجوز لها الفطر فإن لم يجز هل يثبت لأهل الصبي الخيار وما المانع من جوازه قلنا يجوز للأم أن تفطر أجاب أبو الخطاب إذا كانت قد أجرت نفسها إجارة صحيحة جاز لها الإفطار إذا نقص لبنها أو تغير بحيث يتأذى بذلك المرتضع وإذا امتنعت لزمها ذلك فإن لم تفعل كان لأهل الصبي الخيار في الفسخ
نقص ص1356-1364