كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)
بل هو ركن فيه يبطل العقد بنفيه كما نص عليه صاحب الشرع في الشفار وجاء بجوازه أيضا في عقد الإجارة الذي تقديره العوض فيهااكثر تأكيدا من تقديره في البيع لأن قيمة العين في البيع اقل اختلافا في المنفعة لأنها تتجدد بتجدد الأوقات فتختلف باختلافها غالبا فإذا جازت الأجارة بعوض المثل فالبيع بثمن المثل وما ينقطع به السعر أولى ولو فرعنا على بطلان العقد فالمقبوض به يضمن بنظيره وهو اما مثله واما قيمته ولا يصح إلحاقه للمقبوض على وجه السوم فإن القابض هناك لم يدخل على أنه ضامن بل مختبر مقلب للمقبوض والقابض
ههنا دخل على أنه ضامن بثمن المثل لم يقبضه على أنه مستام مقلب بل مالك له بعوضه فإذا تلف ضمنه
فإن قيل هو لم يملكه بهذا العقد الفاسد قلنا دخل على أنه مالك ضامن فلا وجه لإسقاط الضمان عنه وكونه لم يملكه في نفس الأمر لا يوجب سقوط الضمان عنه كالمستعار والمقبوض بالعقود الفاسدة والمغصوب وأما إذا فرعنا على صحة العقد فالضمان يكون بثمن المثل وهو القيمة لا بالمثل نفسه والله أعلم
كم مقدار التراب المعتبر في الولوغ جواب أبي الخطاب ليس له حد وإنما هو بحيث تمر أجزاء التراب مع الماء على جميع الإناء وأجاب ابن عقيل يكون بحيث تظهر صفته ويغير صفة الماء وأجاب ابن الزاغوني فقال النجاسات على ضربين @