كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)

نجاسة لا تزول عن محلها إلا بالحت والفرك والتراب الذي يظهر أثره فهذا الحت والقرص والتراب في إزالتها واجب
الثاني ما يكفى فيها فراغ الماء ففي وجوب التراب فيها لأصحابنا وجهان أحدهما وجوبه عينا وهو اختيار أبي بكر والثاني مستحب غير واجب والقائلون بوجوبه إذا كان المغسول مما لا يضره التراب الكثير فلا بد أن يطرح في الغسل ما يؤثر وإن كان مما يضره التراب كالثوب ونحوه فهل يجرى ما يقع عليه اسم التراب وإن لم يظهر أثره فيه ايضا عن أصحابنا وجهان أحدهما لا يجزئه إلا ما يظهر أثره الثاني يجزئه ما يقع على الأسم وإن لم يظهر أثره وهل ينوب عنه الصابون والأشنان وامثال ذلك مما يضره التراب فيه عن أصحابنا وجهان
إذا قلنا الواجب التوجه إلى عين القبلة وكان الصف طويلا يزيد على سمت الكعبة اختلف كلام أحمد في ذلك على روايتين
إحداهما أن طول الصف مع البعد الكثير لا يؤثر ذلك ميلا عن الكعبة إلا قدرا يخفي أمره ويعسر اعتباره لا سيما فيما هو مأخوذ بالإجتهاد فعفي عنه والرواية الثانية أنه إذا طال الصف من جانبى الإمام انحرف الطرفان إلى ما يلي الإمام انحرافا يسيرا يجمع به توجيه الجميع إلى العين @

الصفحة 1367