كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)
فأما بعد ذلك فإنه مخبر لهما بحكمه فيقول الشاهد أخبرنى أو أعلمنى أنه حكم بكذا في وقت كذا
وأجاب أبو الخطاب وأبن عقيل بأنه لا يجوز أن يقولا اشهدنا وإنما يقولان أخبرنا وأعلمنا
قلت الصواب المقطوع به أن يجوز يقولا أشهدنا كما يقولان أعلمنا وأخبرنا لأن الخبرة شهادة وكل مخبر شاهد قال تعالى وشهد من أهلها ثم ذكر شهادته فقال إن كان قميصه قد قبل
قال ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون أن رسول الله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم // الحديث
وقال علي بن المديني أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد بذلك فقال الإمام أحمد متى قلت هم في الجنه فقد شهدت قال شيخنا وهذا صريح مناحمد أن لفظ الشهادة ليس بشرط قال وهو الصحيح@