كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)
وجهان ذكرهما أبو علي ابن أبي موسى من اصحابنا فإن حكم بشهادتهما لظاهر عدالة الإسلام فهل يجوز له ذلك فيه عن أحمد روايتان
إحداهما لا يجوز الحكم بشهادة شاهد حتى يعلم عدالته باطنا وظاهرا فتعلى هذا ينقض حكمه
والرواية الثانية أنه لا يجوز له ذلك فعلى هذا يجوز له أن ينقض حكمه يحتمل وجهين
إحدهما لا يجوز له ذلك إلا أن يثبت عنده ببينة
والثاني يجوزله نقض الحكم لأنه قد تظهر بالإسلام عدالة من ولو كشفت حاله لم يكن عدلا وكان قوله محتملا يبعد عن التهمة ثم ينظر بعد هذا فإن وافقه المشهود له على ما ذكر وجب عليه رد ما أخذ فإن كان ما نقض الحكم بنفسه دون الحاكم وإن خالفه فيه فإن أوجبه دون غرامه لزمت الحاكم@