كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)

قال وجب عليه أن يرد من اجرته من مائة من درهم قال القاضي إنما صحت هذه الإجارة وإن لم يشاهد الدنانير لأنه لا تفاوت بين الدنانير في النقد فصحت الإجارة انتهى
فعلى هذا إذا استأجره ليكيل له مائة مكوك من طعام في بيت لم يره صحت الإجارة للعلة التي ذكرناها وإنما رجع عليه بجزء من مائة جزء من الدرهم لأن العمل لا يتفاوت في كل واحد منها كما لو كان له مائة مكوك إلا مكوكا واحدا

أبو الفرج الهمداني سمعت المروزي يقول سئل أحمد عما ورد عن النبي أن الله احتجر التوبة عن صاحب بدعة وحجب التوبة إيش معناه
فقال أحمد لا يوفق ولا يسير صاحب بدعة لتوبة وقال النبي لما قرأ هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا@

الصفحة 1387