كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)

في حد المضغة أنه نفاس وودعته غير مرة فقال أحسن الله لك الصحابة وطوى لك البعيد
قلت له كيف الحديث الذي جاء في المعاريض في الكلام قال المعاريض لا تكون في الشراء والبيع وتصلح بين الناس
وسألته عن الأذان الذي يوجب علي من كان خارجا من المصر أن يشهد الجمعة هو الأذان الذي على المنارة أو الأذان بين يدي المنبر قال هو الذي في المنارة
وسألته عن كتابه الحديث بالأجرة فلم ير به بأسا وكتابه القرآن أيضا
وسألته عن رجل اشترى من رجل شيئا بدنانير أو دراهم فدفعها إليه فقال اذهب فانتقدها وزن حقك ورد على الباقي فضاعت فرأى أنها من مال المشترى إلا أنه يقول هذا حقك فخذه ورد على الباقي فكان معنى قوله يكون من مال البائع إذا ضاعت
الرجل يوجد ميتا مخضوبا أقلف فرأى الصلاة عليه قلت فإن وجد ميتا أقلف فرأى دفنه ولم ير الصلاة عليه
وكنت على باب احمد فجاء رجل يسأل عن رجل أراد أن يتصدق يعنى بمال اشترى به موضع غلته أو يتصدق به فخرج @

الصفحة 1393