كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)
قال القاضي قد ذكر هنا يتيمم لكل صلاة
وقال في الفوائت يصليها بتيمم واحد فتخرج الجميع على روايتين قوله إن جيء بالأخرى حين يسلم صلى بذلك التيمم لأحد وجهين
احدهما أن وقت الأولى إلى تمام فعلها فإذا جاء بعد ذلك فقد خرج الوقت والتيمم يقدر بالوقت
والثاني أنه إذا جاءت الثانية عقيب الأولى لحقته المشقة في التيمم لتفاوت الزمان وإذا تراخى لم يشق ويجب أن تكون المسألة محمولة على أنه تعين عليه الصلاة عليها فأما إن لم يتعين عليه جاز أن يصلي بتيمم واحد كالنوافل تجمع بتيمم واحد ولو قيل إنه يصلى عليها بتيمم واحد مع التعين وجها واحدا وفي الفوائت على روايتين لأن الجنازة إذا تعينت فهي فرض على الكفاية فهي اخف وتلك فرض على الأعيان فهي آكد انتهى كلام القاضي وعدنا إلى مسائل البرزاطي
الرجل يتوضأبفضل وضوء المرأة وسؤرها قال أكره ذلك @