كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)
وقول ابن عباس أن استطعت أن لا تصلي صلاة إلا سجدت بعدها سجدتين إنما أراد به ابن عباس الركعتين بعد الفريضة جابرين بما يكون من الفريضة من خللل والركعة تسمى سجدة
وقال ابن عمر حفظت عن رسول الله قبل الصبح وسجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها // رواه البخارى ومسلم والبيهقي // الحديث وهو كثير في ألأحاديث والآثار إطلاق اسم
السجدتين على الركعتين وقد ذهبت طائفة من الزيدية إلى أنه يشرع لكل مصل أن يسجد سجدتين للسهو في آخر كل صلاة ولعلهم فهموا ذلك من قول ابن عباس والله أعلم
ولا أعلم للوراق متابعا على هذه الرواية والمذهب على خلافها عدنا إلى مسائلة قال قلت الإمام إذا ختم يقرأ المعوذتين ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ويبتدى بالقراءة قال لا أدري ما سمعت في هذا بشيء
قلت تجزىء العمامة في الكسوة في كفارة اليمين فقال لي تجزىء القلنسوة ثم قال لا إلا الثوب أو القميص وإن كسا امرأة فقميص ومقنعة لأنه لا يجوز للمرأة أن تصلي إلا في قميص ومقنعة الكسوة فيما تجوز فيه الصلاة @