كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)

تصدق منه لكان ثوابه له فلا يصح قياسها على ما لو سرق مالا لغيره وحج به
عدنا إلى المسائل قلت وتخرج صدقة قوم من بلد إلى بلد قال لا إلا أن يكون فيها فضل عنهم قلت كيف يكون عن فضل قال يعطيهم ما يكفيهم ويخرج الفضل عنهم لأن الذى كان يجىء المدينة إلى النبي بكر وعمر إنما من فضل عنهم
وقال لي أبو عبد الله إذا بيت فإصاب نسائهم فليس عليه كفارة وليس عليه شيء وإذا عمد فليس عليه أيضا لا دية ولا كفارة ولكن لا يقتل لا يدخل في نهي النبي
وقال ابو عبد الله إنما الجهر بالقراءة في الجماعة أرأيت إن صلى وحده عليه أن يجهر إنما الجهر في الجماعة إذا صلى
وسألوه عن الجرح يكون بالإنسان يخاف عليه كيف يمسح عليه قال ينزع الخرقة ثم يمسح على الجرح نفسه قلت هذا النص خلاف المشهور عند الأصحاب فإنهم يقولون إذا كان مكشوفا لم يمسح عليه حتى يستره فإن لم يكن مستورا له ونص أحمد صريح في أنه يكشف الخرقة ثم يباشر الجرح بالمسح وهذا يدل على أن مسح الجرح البارز أولى من مسح الجبيرة وأنه خير من التيمم وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي@

الصفحة 1409