كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)
في البحر منهم طلحة بن عبد الله وسعيد بن زيد سمعت أبا عبد الله وقد سئل عن بيع الجزاف فقال إذا استوى علمهما فلا بأس يعنى إذا جهلا به فإذا علم أحدهما وجهل الآخر فلا
وسألته قلت القطن يبيعه فيرفع ظرفه العدل خمسة أمنان قلت نعم وربما زاد فيحسبه المشترى فرخص فيه ولم ينكره على طريق الصلح
قلت فإنا نبيع بيعا آخر نبيع القطن في الكساء فقال هذا أحب إلى من ذلك لأنه يكون بمنزلة التمر في جلالته وقواصره ما زال هذا يباع في الإسلام
قلت فإنهم يحملونا على أن نكشفه فقال هذا ضرورة ليس عليكم هذا قال القاضي إنما لم يشترط كشفه على الرواية التي أجاز بيع الجرب قبل حلها وقوله نبيعه بظرفه احب إلى من ان يحتسب@