كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)

ومن مسائل أبي علي الحسن بن ثوبان الشهادة قال قلت الرجل يقال له اشهد ان هذه فلانة قال إذا كانت ممن قد عرف اسمها ودعيت فذهبت وجاءت فليشهد وإن كان لا يعلم ما اسمها فلا يشهد
قلت ولا يجوز أن يقول الرجل للرجل اشهد إذا كان عنده ثقة أن هذه فلانة فيشهد على شهادة ذلك الرجل قال إذا عرفت فاشهد
قلت رجلا زنى بامرأة أبيه تحرم عليه امرأته قال نعم ومعنى هذا القول أن يكون رجل تزوج امرأة وإبنة بنتها ثم وطىء الابن أم زوجته قلت رجل حفر بئرا قال إن كان ما أخذه به السلطان فلا يضمن وإن كان مما أراد بها النفع لداره أو ليحدث فيها الشيء ضمن وضمن الحفار معه إذا جاء به إلى الطريق وهو يعلم مثله لا يكون ملكا له محفر له شاركه في الضمان قلت فإن كان حفر نصفها في حده ونصفها في فنائه@

الصفحة 1437