كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)
وقال في رواية صالح في الذي يبيع الشيء على حد الضرورة كأنه يوكل به السلطان لأخذ خراج فيبيع فيودي لا يعجبني أن يشترى منه قال في رواية حنبل يكره بيع المضطر الذي يظلمه السلطان وكل بيع يكون على هذا المعنى فأحب أن يتوفاه لأنه يبيع ما يسوى كذا بكذا من الثمن الدون
وقال في رواية الميموني ولا بأس بالعربون وفي رواية الأشرم وقد قيل له نهى النبي العربان فقال ليس بشيء واحتج أحمد بما روى نافع عن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دارا بشجرة فإن رضي عمر وإلا له كذا وكذا قال الأشرم فقلت لأحمد فقد يقال هذا قال أي شيء اقول هذا عمر رضي الله عنه
وقال حرب قيل لأحمد ما تقول في رجل اشترى ثوبا وقال لآخر انقد عني وأنت شريكي وقال إن لم يرد منفعة ولم يكن قرض جر نفعا فلا بأس@