كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)
قال حرب وسئل أحمد عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة والآخر الثلث الأخر بمائتين والأخر بثلاث مائة ثم باعوها بغير تعيين مساومة قال الثمن بينهم بالسوية لأن أصل الدار بينهم اثلاثا
وسئل أحمد مرة أخرى عن ثوب بين رجلين قوم نصفه على أحدهما بعشرين ونصفه على احدهما بثلاثين فباعاه مساومة فقال قال ابن سيرين الثمن بينهما نصفين قال حرب وهو مذهب أحمد قيل لم قال إن لكل واحد منهما نصفه قلت وإن كان عبدا قال وإن كان عبدا وكل شيء بهذه المنزلة انتهى
قلت فإن باعوه مرابحة فالثمن بينهم على قدر رؤوس اموالهم لأن الربح تابع لرأس المال فإن كان الربح عشرة في مائة فقد قابل عشرة درهما فيقسم الثمن بينهم كما يقسم الربح
وقال صاحب المعني نص أحمد على انهما إذا باعاه مرابحة فالثمن بينهما نصفان وعنه رواية اخرى حكاها أبو بكر أنها على قدر رؤوس أموالهم قال حرب وسمعت أحمد يقول يأخذ الرجل من مال ولده@