كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)

ما شاء قلت وإن كان الأب غنيا قال نعم قيل فإن كان للإبن فرج شبه الأمة قال أما الفرج فلا وذهب إلى حديث النبي أنت ومالك لأبيك وحديث عائشة إن أولادكم من كسبكم // صحيح // والله أعلم
فصل فيمن عنده رهون يعرف صاحبها
قال أحمد في رواية أبي طالب فيمن عنده رهون لا يعرف صاحبها يبيعها ويتصدق بها ولا يأخذ ما على الرهن إذا باعه فإن جاء صاحبها غرمها
قال ابن عقيل ولا أعرف لقوله ولا يأخذ ما على الرهن وجها مع تجويز بيعها فإن كان المنع لأجل جهالة صاحبها فيجب أن يمنع البيع والصدقة بالثمن كما منع من اقتضاء الدين وإن لم يمنع من الصدقة والبيع فلا وجه لمنع اقتضاء الدين ونقل أبو الحارث في ذلك ويتصدق يبيعه بالفضل فإذا جاء صاحبها كان بالخيار بين الأخذ أو الثمن
قلت فقد اختلفت الرواية عنه في جواز أخذه حقه من تحت يده@

الصفحة 1445

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text