كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)

قال ابن عقيل وأصل هاتين الروايتين جواز شراء الوكيل من نفسه وفيه رويتان كذلك أخذه من تحت يده يخرج عليهما وقد تضمن نصاه جواز البيع وإن لم يستأذن
الحاكم وتأولهما القاضي على ما إذا تعذر إذن الحاكم قال وأما إذا أمكن فلا يجوز له ذلك لانه لا ولاية له على مال الغائب لا بولاية عامة ولا خاصة ومجرد كون مال الغير في يده لا لا يوجب الولاية
قال قد نص أحمد في رواية أبي طالب إذا كان عنده رهن وصاحبه غائب وخاف فساده كالصوف ونحوه يأتى إلي السلطان ليأمره ببيعه ولا بيعه بغير إذن السلطان فهذا النص منه يقضي على ذلك الإطلاق
قلت والصواب تقرير النصين والفرق بين المسالتين ظاهر فإن في الثانية صاحب الرهن موجود ولكنه غائب فليس له أن يتصرف في مال الغائب بغير وكالة أو ولاية ولا يأمن شكايته ومطالبته إذا قدم وهذا بخلاف ما إذا جهل صاحب المال أو ليس من معرفته فإن المعنى الذي في حق الغائب الموجود مفقود في حق هذا والله أعلم ومن مسائل أحمد بن خالد البرائى
قال سألت ابا عبد الله فقلت إذا فاتتني أول صلاة الإمام@

الصفحة 1446

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text