كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)

فصل الرهن غلام أو ثوب أو دار
قال أحمد في رواية الحسن بن ثوبان إذا كان الرهن غلاما فاستعمله المرتهن أو ثوبا فلبسه وضع عنه قدر ذلك قال أصحابنا يعني أنه يضع من دين الرهن بقدر ما انتفع من الرهن
ونقله عنه أيضا إذا كان الرهن دارا فقال المرتهن أنا أسكنها بكرائها وهي وثيقة بحقي تنتقل فتصير دينا وتتحول عن الرهن وهذا نص منهم على أن الراهن إذا أجر العين المرهونة للمرتهن خرجت عن الرهن وبقي دينه بلا رهن هذا معنى قوله تنتقل فتصير دينا أي يبقى حقه في الذمة فقط ولا يتعلق برقبة الدار وتخرج الدار عن كونها رهنا
ونقل عنه بكر بن محمد إذا رهن جارية فسقت ولد المرتهن وضع عنه بقدر ذلك يعنى وضع عن الراهن من الدين بقدر أجرةلرضاع ولد المرتهن فصل تعليق الرهن بشرط
إذا قال الراهن للمرتهن إن جئت بحقك إلى كذا وإلا فالرهن لك بالدين الذي أخذته منك فقد فعله الإمام أحمد في حجته @

الصفحة 1469

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text