كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)

والإطعام فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولا واحدا فلو اتفق ذلك لمحرم أخرج ماءه ولم يجز له الوطء فصل
فإن كان شبق الصائم مستداما جميع الزمان سقط القضاء وعدل إلى الفدية كالشيخ والشيخة وإن كان يعتريه في زمن الصيف أو الشتاء قضي في الزمن الآخر ولا فدية هنا لأنه عذر غير مستدام فهو كالمريض ذكر ذلك في الفصول فائدة حكم القيام إلى الجنازة
وقوله في المقنع وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها يعنى الجنازة لم أر هذا في الكلام أحمد رضي الله عنه وقد قال وإن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس وقال الميموني في مسائله سمعته يقول إذا تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع كذا قال أبو هريرة وأبو سعيد وإذا رآها قام قال كان هذا أكثر في الخبر من عشرة من أصحاب رسول الله يروونه
ثم قال الميموني تسمية من يروي عن النبي أنه كان إذا رأى جنازة قام لها عثمان بن عفان سعيد بن زيد عامر بن ربيعة قيس بن سعد سهل بن حنيف
زيد بن ثابت اخو زيد بن ثابت أبو سعيد@

الصفحة 1474

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text