كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)

تغسل الحائض شيئا من الميت والجنابة أيسر من الحيض
قال وسئل عمن غسل الميت أعليه غسل أم وضوء قال يتوضأوقد اجزأه
قال وسألته هل على من غسل الميت غسل قال عليه الوضوء فقط واتبع احمد في ذلك آثار الصحابة فإنه صح عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة الأمر بالوضوء منه ولا يحفظ عن صحابي خلافهم وهو قول حذيفة وعلى ايضا
وقال الجوزجاني حدثنا يزيد بن هارون أنا مبارك بن فضالة عن بكر عن عبد الله المزنى عن علقمة بن عبد الله المزني قال غسل أباك يعنى أبا بكر بن عبد الله أربعة من أصحاب رسول الله ممن بايع نبي الله تحت الشجرة فما زادوا على أن شمروا أكمتهم وجعلوا قمصهم تحت حجرهم وتوضأوا ولم يغتسلوا وفي الموطأ مالك عن عبد الله بن أبى بكر ان أسماء بنت عميس امرأة أبى بكر غسلت أبا بكر الصديق حين توفى ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين والأنصار فقالت إني صائمة وإن هذا اليوم شديد البرد فهل علي من غسل قالوا لا@

الصفحة 1476

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text