كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)
فصولفي أحكام الوطء في الدبر فمنهما أنه من الكبائر ومنها أنه يوجب القتل إذا كان من غلام نص عليه أحمد في إحدى الروايتين والثانية حده حد الزانى كقول مالك والشافعي فإن كان من زوجه أو امة أوجب التعزير وفي الكفارة وجهان احدهما عليه كفارة من وطىء حائضا اختاره ابن عقيل
والثاني لاكفاره فيه وهو قول أكثر الأصحاب ومنها أن للزوجة أن تفسخ النكاح به وذكره غير واحد من أصحابنا وإن كان من امرأة أجنبية فاختلف أصحابنا في حده فالذي قاله ابو البركات وأبو محمد وغيرهما حده حد الزانى وقال ابن عقيل في فصوله فإن كان الوطء في الدبر في حق اجنبية وجب الحد الذى أوجبناه في اللوط وعلى هذا فحده القتل بكل حال وإن كان في مملوكه فذهب بعض اصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة وهو قول بعض السلف
قال النسائي في سننه الكبير الإباحة للحاكم أن يقول للمدعى عليه احلف قبل ان يسأله المدعى انبأ هناد بن السري عن ابي معاوية عن الأعمش عن شقيق@