كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)
عن عبد الله قال قال رسول الله من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان // رواه البخاري ومسلم // فقال ألأشعت في والله كان ذلك كان بينى وبين رجل من اليهود دار فجحدني فقدمته إلى رسول الله فقال رسول الله ألك بينه فقلت لا فقال لليهودي احلف فقلت والله إذا يحلف فيذهب حقي فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الاية قال النسائي لا نعلم أحدا تابع أبا معاوية على قوله فقال لليهودي احلف انتهىويسوغ للحاكم أن يقول له احلف إذا قصد به الزجر والتخويف أو كان يعلم أن المدعى قاصدا لتحليفه أو كان يعلم ان المدعى عليه برىء من الدعوى فإنه في قصده الصور الثلاث قد اعان على البر والتقوى وظهور الحق وأكثر أوضاع الحكام ورسومهم لا أصل لها في الشريعة والله المستعان فصل مسائل فقهية في مذهب احمد
إذا كانت داية ترضع ولد غيرها هل يجوز لها الإفطار كما لو كان ولدها قال ابن عقيل في فصوله جارية جاءت إلى الشيخ أبي نصر@