كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)

في النقد فقال له نقد الناس بينهم قيل له نقد الناس بينهم مختلف قال له قال ابن عقيل فظاهر هذا جواز البيع بثمن مطلق مع كون النقود مختلفه وإنما يكون لهم أدناها
وقال الأثرم باب الرجل يأخذ من الرجل المتاع ولا يقاطعه على سعره سئل ابو عبد عبد الله عن الرجل ياخذ من البقال الأوقية من كذا والرطل من كذا ثم يحاسبه أيجوز بهأن يقول اكتب ثمنه علي ولا يعطيه على المكان قال أرجو أن يجوز لأنه ساعة أخذه إنما أخذه على معنى الشراء ليس على معنى السلف إنما يكره إذا كان على معنى السلف فإذا قاطعه بقيمته يوم أخذه قيل له فإن لم يدرك قيمته يوم أخذه قال يتحرى ذلك وسألته مرة أخرى فقلت رجل اخذ رطلا من كذا ومنا من كذا ولم يقاطعه على سعره ولم يعطه ثمنا أيجوز هذا قال ليس على معنى البيع أخذه قلت بلى قال فلا بأس ولكنه إذا حاسبه أعطاه على السعر يوم أخذه لا يوم حاسبه
قال أسحاق بن هانىء سألت ابا عبد الله عن رجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال لا يتزوجها حتى يعلم أنها قد تابت لأنه@

الصفحة 1484

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text