كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)

ولم يأمرهم النبي بغسله وهو يعلم موضعه ولا كانوا هم يفعلونه مع أنهم خير القرون وأتقاهم لله ولا أعلم أحدا من اصحابنا اختار ما اختاره أبو حفص وهو خلاف نص أحمد والله أعلم واختلف قوله إذا لم يجمع المستنجي بين الأحجار والماء أيهما أولى بالاستعمال فنقل الشالنجي أنه قال عمر كان لا يمس ذكره بالماء وروى أبو عبد الله عن أحب إسماعيل بن إمية عن نافع قال إن لم يكن مع الأحجار ماء فالأحجار أحب إلى والوجه فيه أن ابن عمر كان لا يمس ذكره بالماء وروى أبو عبد الله عن اسماعيل بن أمية عن نافع قال كان ابن عمر لا يغسل أثر المبال واستعمال الحجارة أتت في الأخبار
روى حرب الكرماني والحسن بن ثوبان تضعيف الأخبار في الاستنجاء بالماء وقال في حديث معاذ عن عائشة عن قتادة لم يرفعه ولأن المستجمر لا تلاقي يده النجاسة وعنه هما سواء وعنه الماء أفضل جاء في البول من التغليظ ما لم يأت في الكلب
الصلاة في السفينة
اختلف قوله إذا لم يقدروا ان يصلوا في السفينة قياما جماعة وأمكنهم الصلاة فرادى قياما فهل يصلون جماعة وعنه في رواية حرب يصلي كل إنسان على حدته
وقال في رواية الفضل بن زياد تصلى وحدك قائما ووجهه أن القيام آكد لأنه لو صلى قاعدا مع قدرته على القيام لم يجزئه@

الصفحة 1491

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text