كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)
ولو صلى منفردا مع قدرته على الجماعة أجزأوالقول الآخر تخريجا على قوله إن الأمام إذا صلى جالسا يصلي من خلفه جلوسا فقد اجاز للمأموم الصلاة جالسا لأجل الجماعة
قال القاضي قلت أنا ولأنا اسقطنا القيام لعدم الستارة فكذا الجماعة صلاة العريان
واختلف قوله في صفه جلوس العريان في صلاته فعنه يجعل قيامه تربعا قال القاضي قلت أنا كالمريض والمننفل وعنه يتضامون لأنهم إذا تضاموا كان أستر لعوراتهم والمتربع يفضي بفرجه إلى السماء ولا يمكنه وضع يده على فرجه لئلا تنتقض طهارته
واختلف قوله إذا توارى بعضهم عن بعض فصلوا قياما فعنه لا بأس وعنه أنه قال يصلي العريان قاعدا يجعل قيامة متربعا فقد ذكر عريانا واحدا أن يصلى قاعدا وهذا أصح في مذهبه لأن ستر العورة آكد عنده من القيام لأن مذهبة في العراة يصلون جلوسا ولأن ستر العورة يراد للصلاة ألا ترى أنه لا يجوز للخالي أن يصلى مكشوف العورة ولا إذا كان جيبه واسعا ينظر إلى عورته ولحيته تحول بينه وبين النظر@