كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)

بواحدة ولأن ما بعد طلوع الفجر لا يجوز فيه إلا ركعتا الفجر وإنما أجزنا الوتر لتأكده
واختلف قوله في اختياره الوتر فروى عنه أبو بكر بن حماد أنه قال اذهب إلى حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم // الحديث وعنه الميموني لست أنام إلا على وتر
وعنه الفضل بن زياد قال آخره أفضل فإن خاف رجل أن ينام أوتر الليل قال أبو حفص وإنما يكون الوتر آخر الليل أفضل في غير شهر رمضان فأما في شهر رمضان فالوتر أول الليل تبع للإمام افضل لقول النبي صلى مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة
قال أحمد إذا كان يقنت قبل الركوع افتتح القنوت بتكبيرة رواه أبو داود والفضل بن زياد ودليلة ابن مسعود كان يقنت@

الصفحة 1501

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text