كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)

الإتمام بإقامة اكثر من أربعة أيام وزيادة صلاة فبخمسة ايام اولى أن يوجب الإتمام وقوله ما دون ذلك يقصر يحتمل أن يكون اراد به الأربعة ايام وزيادة
صلاة لأنها دون الخمسة أيام ويحتمل ان يكون ذكره لليوم الخامس لأن الصلاتين بعد الأربعة ايام من اليوم الخامس لا أنه أراد إكمال اليوم الخامس
وقد بين ذلك في رواية طاهر بن محمد التميمي فقال إذا نوى أربعة ايام وأكثر من صلاة من اليوم الخامس أتمم فقد بين مراده من ذكر اليوم الخامس أنه بعضه لأنه اكثر من مقام النبي الذي قصر فيه الصلاة
قال القاضي وظاهر كلام ابي حفص هذا أن المسألة على رواية واحدة وأن مدة الإقامة ما زاد على أحدى وعشرين صلاة وتأول بقية الروايات واحتج في ذلك بحديث جابر أن النبي مكة صبح رابعة فصلى بها الغداة وخامسة وسادسة وسابعة أربعة أيام كوامل وزاد صلاة لأنه صلى الغداة يوم التروية بمكة بالأبطح وخرج يوم الخامس إلى منى فصلى الظهر بمنى وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها
ويجوز أن يحمل كلام أحمد على ظاهره فيكون في قدر الإقامة ثلاث روايات@

الصفحة 1514

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text