كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)

وقال في رواية أبي داود حديث ركانه لا يثبت أنه طلق امراته البتة لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانه طلق امرأته ثلاثا وأهل المدينة يسمون ثلاثا البتة
وقال في رواية أحمد بن أصرم أن أبا عبد الله سئل عن حديث ركانة في البتة فقال ليس بشيء وقال في رواية ابي الحارث في رجل غصب رجلا على امراته فأولدها ثم رجعت إلى زوجها وقد أولدها لا يلزم زوجها الأولاد وكيف يكون الولد للفراش في مثل هذا وقد علم أن هذه في منزل رجل أجنبي وقد اولدها في منزلة إنما يكون الولد للفراش إذا ادعاه الزوج وهذا لا يدعى فلا يلزمه
قال أحمد في رواية إسحاق بن منصور إذا زوج السيد عبده من أمته ثم باعها يكون بيعها طلاقها كقول ابن عباس ورواية أكثر أصحابه عنه لا يكون طلاقا
قال أحمد في رواية ابي طالب لا اعلم شيئا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين منهم عطاء ومجاهد @

الصفحة 1519

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text