كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)

فائدة مسائل فقهية
قال أحمد في رواية صالح في المضارب إذا خالف فاشترى غير ما أمر به صاحب المال فالربح لصاحب المال ولهذا أجرة مثله إلا أن يكون الربح محيطا بأجرة مثله فيذهب قال وكنت أذهب إلى الربح لصاحب المال ثم استحسنت
وقال في رواية الميموني استحسن أن يتمم لكل صلاة ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء
وقال في رواية المروزي يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف تشترى ممن لا يملك فقال القياس كما يقول ولكن هو استحسان واحتج بأن اصحاب النبي في شراء المصاحف وكرهوا بيعها وهذا يشبه ذاك
وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضا وزرعها الزرع لرب الأرض وعليه النفقة وليس هذا شيئا يوافق القياس استحسن أن يدفع إليه نفقته وقال في رواية ابي طالب أصحاب ابي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا نستحسن هذا وندع القياس فيدعون الذين يزعمون أن الحق بالاستحسان قال وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه @

الصفحة 1527

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text