كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 4)

الجنس وهي الوزن إلا أنهم استحسنوا فيه الإجماع انتهى
قال شيخنا ومن ذلك أن نفقة الصغير وأجرة مرضعته على ابيه دون أمة بالنص والإجماع
قلت إلا خلافا شاذا في مذهب أبي حنيفة وغيره بإيجابها على الأبوين كالجد والجدة
وكذلك يقولون إجارة الظئر ثابتة بالنص والإجماع على خلاف القياس والاستحسان يقول يرجع إلى تخصيص العلة بل هو نفسه كما قاله الحسن البصري والرازي وغيرهما والمشهور عن الشافعية منع تخصيصها وعن الحنفية القول بتخصيصها ولأصحاب أحمد قولان وحكيتا رويتان عن أحمد وحكى تخصيص العلة مذهب الأئمة الأربعة وهو الصواب والقاضي وابن عقيل يمنعون تخصيص العلة مع قولهم بالاستحسان وأبو الخطاب يختار تخصيص العلة مع قوله بالاستحسان
وفرق القاضي بين التخصيص والاستحسان بأن التخصيص منع العلة عملها في حكم خاص والاستحسان ترك قياس الأصول للنصوص@

الصفحة 1531

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text