كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الظهر مثلا على الزوال والجلد على الشرب والزنا لم يجز اتفاقا
وأما إذا كان له سبب وشرط فله ثلاثة أحوال
أحدها أن يتقدم عليهما فلغو والثاني أن يتأخر عنهما فمعتبر صحيح والثالث أن يتوسط بينهما فهو مثار الخلاف وله صور
إحداها كفارة اليمين سببها الحلف وشرطها الحنث فمن جوز توسطها راعى التأخر عن السبب ومن منعه رأى أن الشرط جزء من السبب
الثانية وجوب الزكاة سببه النصاب وشرطه الحول ومأخذ الجواز وعدمه ما ذكرناه
الثالثة لو كفر قبل الجرح كان لغوا وبعد القتل معتبر وبينهما مختلف فيه
الرابعة لو عفا عن القصاص قبل الجرح فلغو وبعد الموت عفو الوارث معتبر وبينهما ينفذ أيضا
الخامسة إذا أخرج زكاة الحب قبل خروجه لا يجزي وبعد يبسه يعتبر وبين نضجه ويبسه كذلك
السادسة إذا أذن الورثة في التصرف فيما زاد على الثلث قبل@

الصفحة 6