كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)
وقيل إن من هذا قوله تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم في قراءة الرفع ويكون امرأتك مبتدأوخبره ما بعده
وهذا التوجيه أولى من أن يجعل الاستثناء في قراءة من نصب من قوله فأسر بأهلك وفي قراءة من رفع من قوله ولا يلتفت منكم أحد ويكون الاستثناء على هذا من فأسر بأهلك رفعا ونصبا وإنما قلنا إنه أولى لأن المعنى عليه فإن الله تعالى أمره أن يسري بأهله إلا امرأته
ولو كان الاستثناء من الالتفات لكان قد نهي المسري بهم عن الالتفات وأذن فيه لامرأته وهذاممتنع لوجهين
أحدهما أنه لم يأمره أن يسرى بامرأته ولا دخلت في أهله الذين وعد بنجاتهم
والثاني أنه لم يكلفهم بعدم الالتفات ويأذن فيه للمرأة إذا عرف هذا فاختلف النحاة هل من شرط الاستثناء المنقطع تقدير دخوله في المستثني منه بوجه أو ليس ذلك بشرط
فكثير من النحاة لم يشترطوا فيه ذلك وشرطه آخرون قال ابن السراج إذا كان الاستثناء منقطعا فلا بد من أن يكون الكلام الذي قبل إلا قد دل على ما يستثنى فعلى الأول لا يحتاج@