كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)
في المحصنات فيجيء الانقطاع فى الاستثناء
قيل لما كانت محصنة قبل السبي صح شمول الاسم لها فأخرجت الاستثناء
فإن قيل فما تقولون في الأمة المزوجة إذا بيعت محصنة قد ملكت نفسها فهل هي مخصوصة من هذا العموم أو غير داخلة فيه
قيل ههنا مسلكان للناس
أحدهما أنها خصت من العموم بالأدلة على أن البيع لا يفسخ النكاح وأن الفرج لا يكون حلالا لشخصين في قت واحد
المسلك الثاني أنها لم تدخل في المستثنى منه لأن السيد إذا زوجها فقد اخرج منفعة البضع عن ملكه فإذا باعها فقد انتقل إلى المشتري ما كان للبائع فملكها المشتري مسلوبه منفعة البضع فلم تدخل هذه المنفعة في ملكه بعقد البيع فلم تتناولها الآية وهذا المسلك ألطف وأدق من الأول والله أعلم@