كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)

وروى الميموني صلى بنا أبو عبد الله الفجر فقرأفي الأولى وفي الثانية ب الفجر وكنا نصلي خلف أبي عبد الله بغلس فيقرأبنا في الأولى تبارك ونحوها ويقرأفي الثانية إذا الشمس كورت
وروى عنه احمد بن الحسين بن حسان في إمام يقصر في الركعة الأولى ويطول في الآخيره لا ينبغي هذا يطول في الأولى ويقصر في الآخرة
قال أبو حفص وقد روى عن أنس أنه قرأفي الركعة الأولى قل هو الله أحد وفي الثانية ب قل يا أيها الكافرون وهذا يدل على جواز الإطالة في الثانية وليس ما ذكره بقوي ومن خطايا القاضي مما قال انتقيته من كتاب الصيام لأبي حفص من صام رمضان وهو ينوى التطوع
نقل عبد الله قال سألت أبي عمن صام رمضان وهو ينوى بها تطوعا قال لا يفعل هذا إنسان من أهل الإسلام لا يجزئه حتى ينوي لو أن رجلا قام فصلى أربع ركعات لا ينوى بها صلاة فريضة أكان يجزئه ثم قال لا تجزئه صلاه فريضة حتى ينويها
قال أبو حفص وقد قال الشافعي ولو عقد رجل على أن @

الصفحة 993