كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)

غدا عنده من رمضان في يوم الشك ثم بان أنه من رمضان أجزأه قال وهذا موافق لما قال أبو عبد الله في الغيم قال عبد الله قلت لأبي إذا صام شعبان كله قال لا بأس أن يصوم اليوم الذي يشك فيه إذا لم ينو انه من رمضان لأن النبي كان يصل شعبان برمضان فقد دخل ذلك اليوم في صومه قال أبو حفص مراد أبي عبد الله في هذه المسألة إذا كان الشك في الصحو لما تقدم من مذهبه في الغيم ومن خط القاضي أيضا مما ذكر أنه انتقاه من كتاب حكم الوالدين في مال ولدهما عتق الأب جارية ابنه
جمع أبي حفص البرمكي قال أختلف قول ابي عبد الله في عتق الأب جارية ابنه قبل قبضها فروى عنه بكر بن محمد أنه قال ويعتق الأب في ملك الابن وهو في ملك الابن حتى يعتق الأب أو يأخذ فيكون للأب ما اخذ
وعنه المروزي ولو أن لابنه جارية فأعتقها كان جائزا وعنه بكر بن محمد إذا كانت للابن جارية فأراد عتقها قبضها ثم أعتقها ولا @

الصفحة 994