كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)

أحمد في رواية أبي طالب إذا وهب لإبنه جارية وقبضها الابن لم يجز للأب عتقها حتى يرجع فيها ويردها إليه قال أبو حفص البرمكي ويخرج في هذه المسألة رواية أخرى بصحة العتق والأول أصح
قال إسحاق بن إبراهيم سألت أبا عبد الله رحمه الله تعالى عن جارية وهبها رجل لإبنه ثم قبضها الابن من الأب فأعتقها الأب بعدما قبضها الابن قال الجارية للابن وأعتق الأب ما ليس له
قلت فحديث النبي ومالك لأبيك // صحيح // قال من قال أن عتق الأب جائز يذهب إلى هذا فأما الحسن وابن أبي ليلى يقولان عتقه عليه جائز ولا أذهب إليه قلت إيش الحجة في هذا قال لا يجوز عتقه على ما وهبه الابن وأجازه قبض الأب صداق ابنته
احتلف في قبض الأب صداق ابنته فروى عنه مهنا لا يبرأالزوج بذلك وروى عنه المروزي وأبو طالب أنه يبرأ وأصل@

الصفحة 996

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text