كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)

أوصي له به من غير مطالبة فله أخذه يقدم به من التركة موافقا لنصه الاخر في رواية المروزي والله أعلم
فإن قيل لو اشتغلت الذمة به لوجبت الوصية به كسائر الديون
قلت لما كان للأب من الاختصاص في مال ولده ما ليس لغيره فيملك أن يتملك عليه عين ماله فلذلك يملك أن يسقطه من ذمته نفسه وأن يوفيه إياه فتأمله أخذ الأب من مال ابنه ومات ووجده الابن فهل يأخذه
اختلفت الرواية عن أحمد فيما أخذه الأب من مال ابنه ومات ووجده الابن بعينه هل يكون له أخذه على روايتين نقلهما أبو طالب في مسائلة واحتج بجواز الأخذ بقول عمر
قال أبو حفص ولأنا قد بينا أن الحق في ذمته ولا يمتنع أن يسقط الرجوع إذا كان دينا ويملك إذا كان عينا كالمفلس بثمن المبيع ووجه الأخرى أن الأب قد حازه فسقط الرجوع كما لو أتلفه
روى عنه أبو الحارث كلما أحرزه الأب من مال ولده فهو له رضي أو كره يأخذ ما شاء من قليل وكثير والأم لا تأخذ إنما قال أنت ومالك لأبيك ولم يقل لأمك
وروى عنه إسحاق بن إبراهيم لا يحل لها يعنى الأم أن تتصدق بشيء من غير علمه قال أحمد أما الذى سمعنا أن المرأة تتصدق من بيت زوجها @

الصفحة 998

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text