كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)

ما كان من رطب والشيء الذى تطعمه فأما الرجل فلا أحب له أن يتصدق بشيء إلا بإذنها
وروى عنه حنبل في الرجل يقع على جارية أبيه أو ابنه أو امه لا أراه يلزق به الولد عاهر إلا ان يحلها له
قال أبو حفص البرمكي يحتمل أن يريد بقوله يحلها له أى بالهبة ويحتمل ان يريد لأنه بحل فرجها لأنه إذا أحل فرجها فوطئها لحقه الولد لأجل الشبهة إلا ترى أنا ندرأ عن المحصن الرجم في هذا لحديث النبي في رواية بكر بن محمد في رجل له جارية يطؤها فوثب عليها ابنه فوطئها فحملت منه وولدت هى أمه تباع لأنه بمنزلة الغريب وهو أشد عقوبة من الغريب لا يثبت له نسب ولكن لو اعتقد الأب قوله وهو أشد عقوبة لوجهين
أحدهما وطؤه موطوءة أبيه والثاني أنها محرمة عليه على التأبيد وإنما أختار عتقه لأنه من ماء ولده مخلوق ولم يوجبه لعدم ثبوت النسب
عبد الله ابنه إذا دفع إليه ابنه مالا يعمل به فذهب الابن فاشترى جارية واعتقها وتزوج بها مضي عتقها وله أن يرجع على ابنه بالملك ويلحق به الولد وليس له الرجوع بالجارية@

الصفحة 999

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text