كتاب ذخيرة الحفاظ
رَوَاهُ عَمْرو بن عبيد: عَن الْحسن، عَن عبد الرحمن. وَعَمْرو مَتْرُوك الحَدِيث.
6439 - حَدِيث: يَا عبد الرحمن {لاتتمن الامارة؛ فانك ان تعطها عَن مسالة؛ توكل اليها، وَإِن تحمل عَلَيْهَا؛ تعان عَلَيْهَا، وَإِذا حَلَفت على يَمِين؛ فَرَأَيْت خيرا مِنْهَا، فَاتَ الَّذِي هُوَ خير، وَكفر عَن يَمِينك، فانه لَا يَمِين، وَلَا نذر فِي قطيعة رحم، وَلَا فِيمَا لَا تملك رَوَاهُ الْوَلِيد بن عباد: عَن عرفطة، عَن الْحسن، عَن عبد الرَّحْمَن. وَهَذَا لَا يرويهِ عَنهُ غير إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَزَاد فِي مَتنه. " فَإِنَّهُ لَا يَمِين، وَلَا نذر فِي قطيعة رحم، وَلَا فِي مَا لَا يملك ". والوليد هَذَا لَيْسَ بِمَعْرُوف.
6440 - حَدِيث: يَا عتاب بن أسيد} إِنِّي قد بَعَثْتُك إِلَى أهل الله، إِلَى أهل مَكَّة؛ فانههم عَن مالم يقبضوا، وَعَن ربح مَا لم يضمنوا، وَعَن قرض وَبيع، وَعَن شرطين فِي بيع، أَرْبَعَة لَيْسَ بَينهم ملاعنة: يَهُودِيَّة تَحت الْمُسلم، والنصرانية تَحت الْمُسلم، وَالْعَبْد عِنْده الْحرَّة، وَالْحر عِنْده الْأمة. رَوَاهُ يحيى بن صَالح الْأَيْلِي. عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس. وَهَذَا غير مَحْفُوظ. وَكَأن ابْن عدي حمل فِيهِ على يحيى.
6441 - حَدِيث: يَا عُثْمَان {إِنَّك ستبوء بالخلافة من بعدِي، وسير يدك المُنَافِقُونَ على خلعها؛ فَلَا تخلعها، وصم ذَلِك الْيَوْم تفطر عندى. رَوَاهُ خَالِد بن مُحَمَّد أبوالرجال: عَن أنس. وخَالِد هَذَا قَالَ البُخَارِيّ: عِنْده عجائب.
6442 - حَدِيث: يَا عُثْمَان} من أحب الْعَرَب، فبحبي أحبهم، وَمن أبْغضهُم؛ فببغضي أبْغضهُم. رَوَاهُ حُصَيْن بن عمر الأحمسي. عَن مُخَارق، عَن طَارق، عَن عُثْمَان. وحصين هَذَا ضَعِيف. وَرَوَاهُ عَنهُ مُحَمَّد بن بشر الْعَبْدي.
6443 - حَدِيث: يَا عقبَة {أملك عَلَيْك لسَانك، وليسعك بَيْتك، وابك على خطيئتك رَوَاهُ عُثْمَان بن أبي العاتكة: عَن عَليّ بن يزِيد، عَن الْقَاسِم، عَن أبي أُمَامَة، عَن عقبَة بن عَامر قلت: يارسول الله} مَا نجاة الْمُؤمن؟ فَقَالَ. وَعُثْمَان هَذَا ضَعِيف.
6444 - حَدِيث: يَا عَليّ! أوصيك بالعرب خيرا - ثَلَاثًا -. رَوَاهُ قيس بن الرّبيع: عَن ثَابت بن الْمِقْدَام، عَن حَيَّة العرني، عَن عَليّ قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم -.
رَوَاهُ وَرْقَاء بن عمر الْيَشْكُرِي عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن ابْن عَبَّاس. أوردهُ فِي تَرْجَمَة وَرْقَاء وَهُوَ ثِقَة.
6491 - حَدِيث: يجزيء من الستْرَة مثل مُؤخر الرحل، وَلَو بدقة شَعْرَة. رَوَاهُ مُحَمَّد بن الْقَاسِم الْأَسدي: عَن ثَوْر: عَن مَكْحُول، عَن يزِيد بن جَابر، عَن أبي هُرَيْرَة. وَمُحَمّد مَتْرُوك.
6492 - حَدِيث: يجزيء من الصم السَّلَام. رَوَاهُ زُهَيْر بن إِسْحَاق السَّلُولي: عَن يُونُس، عَن الْحسن قَوْله. وَزُهَيْر لَيْسَ بِشَيْء.
6493 - حَدِيث: يجزيء من الْوضُوء مرّة مرّة. رَوَاهُ الْحسن بن الْحُسَيْن العرني: عَن صَدَقَة بن مَيْمُون الْخُرَاسَانِي، عَن أبي هَاشم، عَن أبي رزين، عَن ابْن عَبَّاس. وَهَذَا لَيْسَ بِمَحْفُوظ، وللحسن أَحَادِيث مُنكرَة.
6494 - حَدِيث: يجوز النِّكَاح على مَا تراضوا عَلَيْهِ وَأشْهدُوا رَوَاهُ عمر بن حَفْص الْعَبْدي: عَن أبي هَارُون، (عَن أبي سعيد
الصفحة 2757