كتاب ذخيرة الحفاظ
قَالَ: أَرَادَ. وَمُحَمّد هَذَا مُنكر الحَدِيث، لايثبت حَدِيثه.
452 - حَدِيث: أَرَادَ النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن يُطلق حَفْصَة فجَاء جِبْرِيل فَقَالَ: لاتطلقها؛ فَإِنَّهَا صَوَّامَة، قَوَّامَة، رهي زَوجتك فِي الْجنَّة. رَوَاهُ الْحسن بن أبي جَعْفَر: عَن عَاصِم بن أبي النجُود، عَن زر بن حُبَيْش، عَن عمار بن يَاسر. وَهَذَا يرويهِ الْحسن بن أبي جَعْفَر، عَن عَاصِم، وَهُوَ مُنكر الحَدِيث، متر وكه.
453 - حَدِيث: أَرَادَت عَائِشَة أَن تشتري بَرِيرَة فتعتقها؛ فَقَالَ مواليها: لَا، الاّ أَن تجعلي لنا الْوَلَاء؛ فَذكرت ذَلِك رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ: " اشتريها، فَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق "؛ فاشترتها، وَقَامَ رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَخَطب فَقَالَ: " مَا بَال أَقوام يشترطون شُرُوطًا لَيست فِي كتاب الله، أَلا، وَمن اشْترط شرطا لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بَاطِل، وَكَانَت تَحت عبد لبني الْمُغيرَة يدعى مغيثاً، وَجعل لَهَا رَسُول اللهء الْخِيَار. رَوَاهُ مُحَمَّد بن جَامع الْعَطَّار: عَن مُعْتَمر بن سُلَيْمَان، عَن حجاج الْبَاهِلِيّ، عَن قَتَادَة، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس. وَرَوَاهُ مرّة أُخْرَى عَن مُعْتَمر، عَن أَبِيه، عَن قَتَادَة، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، عَن أبي بكر الصّديق. وَمُحَمّد هَذَا سَأَلت عبد الله عَنهُ، فَقَالَ: كَانُوا يضعفونه لحَدِيث ابْن
الصفحة 378